النكاح والطلاق
حكم من قال لزوجته: إن كنت لا تريديني فأنت طالق فقالت: أنا أريدك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٨٤٩
السؤال
إذا قال الرجل لزوجته: "إن كنتِ لا تريديني، فأنتِ طالق" وأجابت هي: "أنا أريدك" فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قال الرجل لامرأته: "إن كنت لا تريديني، فأنت طالق" فأجابته بقولها: "أريدك" فلا يترتب على هذا القول طلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن قال: أنت طالق إن شئت، أو: إذا شئت، أو: متى شئت، أو: كلما شئت، أو: كيف شئت، أو: حيث شئت، أو: أنى شئت، لم تطلق حتى تشاء، وتنطق بالمشيئة بلسانها، فتقول: قد شئت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 240121
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
