المعاملات المالية

طلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤١٬٢٨٧

السؤال

استأجر تاجر محلًا تجاريًّا بمائة كل شهر، لكن المالك طلب منه دفع إيجار سنة مقدمًا ـ أي 1200 ـ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة جائز لا حرج فيه، وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدمًا، وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر؟

فأجاب -رحمه الله-: يجوز تقديم الأجرة، وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54453.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 327004

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص