الزكاة والصدقات

مسألة حول زكاة المال المستثمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤١٬٤١٢

السؤال

عندي مبلغ من المال سيبلغ حد النصاب في نهاية هذا العام هل سأخرج منه حق الزكاة؟ علما أني استثمرت هذا المبلغ في مشروع وعلي دين أضفته لمبلغي لأتم المشروع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغاً نصاباً، وما كان عليك من دين فأسقط مقداره من مالك، فما بقي بعد ذلك وجبت فيه الزكاة إذا كان نصاباً مع مرور الحول عليه، وراجع الفتوى رقم: 5209، والفتوى رقم: 12713.

وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه، راجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 57209

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص