المواريث

مات عن أب وأم وثلاث بنات وشقيق وثلاث شقيقات وابني شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤١٬٥٦٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أب)

(أخ شقيق) العدد 1

(ابن أخ شقيق) العدد 2

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

ولا شيء لشقيقه وشقيقاته، لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه ـ وأحرى لا شيء لابن الشقيق ـ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

والمسألة عائلة, فتقسم ـ بعد تصحيح الانكسار في فريق البنات ـ على واحد وثمانين سهما, للأم منها اثنا عشر سهما وللأب منها اثنا عشر سهما, وللزوجة منها تسعة أسهم, وللبنات الثلاث منها ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 - 27 * 3

81

أم

4

12

أب

4

12

زوجة

3

9

3بنات

16

48

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 240412

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص