الزكاة والصدقات

صرف الزكاة في مشروع سقيا الماء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤١٬٨٧٣

السؤال

هل يجوز احتساب المال المُستخدم في تمويل مشروع سقيا الماء من أموال الزكاة؟ وما الشروط الواجب توفّرها لجواز ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في ذلك النوع من المشاريع من حيث الأصل؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبيّنة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.

الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176، وراجع المزيد في الفتوى: 242623.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 506617

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص