المواريث

توفيت عن أم وزوج وبنتين وابنين وأخ شقيق وأخت لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤١٬٩٩٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

(أخ شقيق) العدد 1

(زوج)

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 2

(أخت من الأم)العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن الوارث منهم هو: الأولاد، والزوج، والأم فقط، وذلك على النحو التالي:

للزوج الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، ولا للأخت لأم؛ لأنهما محجوبان بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوج ربعها: ثمانية عشر سهمًا، وللأم سدسها: اثنا عشر سهمًا، تبقى اثنان وأربعون سهمًا، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها أربعة عشر سهمًا، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

12

72

زوج

3

18

أم

2

12

ابن 2

28

بنت 2

14

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 327472

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص