أحكام متنوعة
هل يجزئ أن يعق عن المولود بأرنب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٠٥٣
السؤال
هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288.
ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300، ورقم: 17790، وما أحيل عليه فيهما.ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 143015
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
