الطهارة

الوضوء بالماء المستعمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬١١٨

السؤال

ما حكم من توضأ بماء مستعمل جهلًا بحكمه؟ فكنت أغسل العضو بماء العضو الذي يسبقه توفيرًا للماء، جهلًا مني بحكم الوضوء بالماء المستعمل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المستعمل يجزئ الوضوء به عند كثير من أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 61710، إذا لم يتغير بهذا الاستعمال، وهي بعنوان: "أقوال العلماء في الماء المستعمل".

وبناءً عليه؛ فيجوز لهذا الشخص تقليد أهل العلم القائلين بإجزاء الطهارة بالماء المستعمل.

وعلى هذا؛ فيكون وضوؤه صحيحًا، وكذلك الصلاة بهذا الوضوء تكون مجزئة.

ولكن الأولى تجنبه، والوضوء بغيره، ولا سيما إذا لم تدع إلى استعماله حاجة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 421474

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص