الزكاة والصدقات

زكاة المال والذهب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬١٤٥

السؤال

عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلاً على حدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 57567

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص