النكاح والطلاق

الإجهاض من اغتصاب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬١٧٣

السؤال

ما حكم الأولاد الذين يولدون من اغتصاب أعدائنا لبنات المسلمين ؟ وهل الأم في هذه الحالة مجبرة على إكمال الحمل شرعا ؟ وهل هي مجبرة على تربيته؟ وهل عليها شيء إذا أسقطته؟ ولمن ينسب الولد؟ وكيف تتعامل معه أمه مستقبلا؟

مع الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين إجهاض الجنين من الاغتصاب أو من زنا أو من نكاح صحيح، والكلام عنه قد سبق في الفتوى رقم: 44731. والأولاد ينسبون إلى أمهاتهم، ثم على الأم رعاية ولدها كما في الفتوى رقم: 6012. والفتوى رقم:12263. نسأل الله أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعجل لها بالنصر والتمكين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 57603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص