المعاملات المالية
الدورة المالية بين الأشخاص
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬١٧٧
السؤال
أريد أن أسأل عن الدورة المالية التي تقام بين مجموعة من الأشخاص على أن يكون هناك مبلغ متفق عليه يدفعونه شهرياً وكل آخر شهر يأخذ المبلغ الكلي شخص واحد معين مسبقاً بينهم بالتراضي وتنتهي الدورة بالشخص الأخير، ثم تبدأ من جديد بشرط أن الأخير يصبح الأول، وشرط أن لا أحد من الأشخاص يمكن له أن ينسحب، فهل هذه الطريقة جائزة، وهل مبدأ الشرطية هنا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاشتراك في هذه الدورة، لأنها مجرد قرض دون اشتراط نفع، ولا يضر اشتراط إتمام الدورة إلى آخرها، إذ هو مجرد تنظيم ولا ضرر فيه على أحد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 44598.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 57610
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
