الحج والعمرة

لا حرج في الحج على نفقة الغير

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬١٩٣

السؤال

أنا مصري مقيم بالسعودية وتم ـ بحمد الله ـ قدوم أم الزوجة زيارة وسوف تؤدي الحج ـ إن شاء الله ـ فهل يشترط عليها دفع مصاريف الحج كاملة؟ وفي حالة دفع المصروفات من مالي الخاص، فهل يكون حجها صحيحا أم لا؟ مع العلم أنها ترغب في دفع قيمة الأضحية من مالها الخاص؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في صحة حج أم زوجتك أن تكون النفقة من مالها، بل لو حجت على نفقتك، أو كان بعض النفقة منك وبعضها منها فحجها صحيح، ولو دفعت لها قيمة الهدي أجزأ ذلك عنها، ولو أرادت أن تضحي فتبرعت لها بقيمة الأضحية فلا حرج في ذلك ـ أيضاً ـ والأمر في هذا واسع ـ والحمد لله ـ وانظر الفتوى رقم: 136532.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143149

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص