الطهارة
تعريف الخف
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٣٦٥
السؤال
ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساتراً للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50395. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 57713
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
