الصلاة

موقف الشخص ممن يأمره بصلاة تطوع أو بصيام تطوع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٣٩٧

السؤال

أحيانا يراني أحدهم جالسا في المسجد فيقول لي قم صل نافلة أو يطلب مني أحدهم أن أصوم تطوعا فإذا لم أكن أريد أن أتنفل فماذا أقول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله لم يفرض على عباده إلا الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ولم يوجب عليهم صيام شيء من الأيام غير شهر رمضان، فمن أمر بشيء مما لم يوجبه الله تعالى لم تجب طاعته.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي فرائض الإسلام فقال الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

فإذا أمرك إنسان بصلاة تطوع أو بصيام تطوع فقد أمر بمعروف مستحب وله أجره إن شاء الله، وأما أنت فادع له بالخير بأن تقول له: جزاك الله خيرا، ونحو ذلك من العبارات الطيبة، فتشكر له إحسانه إليك بالنصيحة، ثم إن وجدت نشاطا لفعل ما أمرك به وأرشدك إليه فهو حسن، وإلا فلا تثريب عليك في ترك فعل ما أمرك به من المستحبات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143205

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص