النكاح والطلاق

حكم قص المرأة شعرها وصبغه دون موافقة زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٤٣٢

السؤال

هل يحق للزوجة قص أو صبغ شعرها بدون موافقة زوجها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولاً إلى أن قص شعر المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية كعدم التشبه بالرجال أو النساء الكافرات إلى آخر ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2482.

وفي حال إباحة القص وعلمت المرأة رضا زوجها بذلك فلا مانع منه وإن منعها أو علمت رفضه للقص المذكور فلا يجوز لأن طاعة زوجها واجبة في غير معصية الله تعالى، وهذا الحكم ينطبق أيضاً على صبغ الشغر إلا إذا كان بالسواد فقد قيل بحرمته وقيل بكراهته، وقال بعض أهل العلم جائز بإذن الزوج فقط، والراجح تحريمه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 135209، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 75524.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143315

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص