الأيمان والنذور
الإكراه للحنث بالصياح لا يعتبر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٤٤٨
السؤال
ما حكم من حلف على عدم فعل شيء، ثم أجبره من حوله على فعله بالصياح في وجهه، ففعله؟
أفيدوني بالله عليكم، فإني نادم جدا على ما فعلت.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكره على الحنث إكراها معتبرا، فالصحيح أنه لا كفارة عليه، وانظر الفتوى: 21195.
ولا نتصور أن الصياح المذكور من الإكراه المعتبر الذي يعد به الشخص غير حانث، ومن ثم فعلى هذا الحالف الذي حنث بالسبب المذكور أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذا كله فعليه صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة؛ خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 421615
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
