أحكام متنوعة
الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٤٩٧
السؤال
لي بنت خال رضعت مع أختي الأصغر مني مباشرة فهل تحل لي زوجة مع العلم أن والدتي لاتتذكر جيدا أنها أرضعتها وتقول والدتها إنها لم ترضع.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن بنت خالك هذه رضعت من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه لا يجوز لك الزواج منها لأنها أختك من الرضاع، وقد قال الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: 9790. أما إذا كان الرضاع لم يثبت أو كان أقل من خمس رضعات فلا مانع من الزواج بها وإن كان التنزه عنها أولى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 57785
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
