النكاح والطلاق

سافر زوجها وشرط عليها ألا تخرج بمفردها فهل تخالفه عند الحاجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٥٣٠

السؤال

أنا متزوجة منذ 3 أشهر وزوجي سافر منذ شهر إلى إحدى الدول العربية ونحن متفقان على أن لا أخرج إلا إذا كان معي أخي، أو أبي، أو أمي ولا أخرج بمفردي، ولكن بعض الظروف تحتم علي الخروج بمفردي نظرا لانشغال أخي في دراسته وأمي وأبي في عملهم كشراء طلب من الخارج ضروري وهو يرفض خروجي بمفردي نهائيا ولا يقدر انشغالهم، فهل لو قلت له إنني خارجة وأخي معي، وأنا في الحقيقة بمفردي حرام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم يدخل بك ولا تزالين في بيت أهلك فلا يلزمك طاعة زوجك، وإنما طاعتك لوالدك، وانظري الفتوى رقم: 138997 .

أما إذا كان زوجك قد دخل بك فطاعته في المعروف واجبة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، فالواجب عليك طاعة زوجك في عدم الخروج بمفردك، ولا يجوز لك الكذب عليه في ذلك، لكن إذا كان خروجك لضرورة فلا يلزمك استئذان زوجك أصلاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143357

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص