المعاملات المالية

حكم إعارة سماعة لمن يستمع للموسيقى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٥٦٢

السؤال

أنا طالب أقطن بالحي الجامعي، وشريكي في الغرفة يستمع إلى الموسيقى، وطالما حاولت نصحه ولكنه لا يكترث، ولأنني ـ والحمد لله ـ لا أستمع لها يضع سماعات الأذن الخاصة بي، لعدم توفره عليها، فما حكم استخدامه لأشياء تخصني في الحرام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: الآية2}.

وقال الشبراملّسي في حاشيته على كتاب العاريّة من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذُكر حرمت إعارته له, ولم تصح, وإلا صحت ولا حرمة. اهـ.

وعلى ذلك، فإنه لا يجوز لك تمكينه من السماعة، طالما يستعملها في سماع المحرمات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 241003

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص