الطهارة

حكم التأخر عن صلاة الجماعة أو تفويت وقت الصلاة للانشغال بإزالة النجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٦٠٣

السؤال

أواجه مشكلة في الوضوء، والطهارة، عندما أنتهي من التبول أضع محرمة على مكان خروج البول، ثم أخرج لمدة عشر دقائق، ثم أزيلها خوفا من نزول شيء بعد الانتهاء من التبول؛ لأنه في بعض الأحيان يحدث، وذلك يسبب تأخري عن الصلوات، وصلاة الجماعة، وأحيانا فوات وقت الصلاة، ونفس الأمر بعد الانتهاء من الاستحمام.

أرجو إفتائي.

وشكرا لكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بوضع المحرمة وغيرها للاحتياط من البول، ثم إزالتها، وغسل مكان البول بعد انقطاعه. وانظر الفتوى رقم: 102076.

وننبه إلى أن إزالة النجاسة مقدمة على شهود الجماعة، وإن أدى ذلك إلى فواتها؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة مع القدرة. وانظر الفتوى رقم: 111752

أما إخراج الصلاة عن وقتها بسبب العجز عن إزالة النجاسة، فلا يجوز، وإنما الواجب عند ذلك أن يصلي الإنسان على حسب حاله، ويسقط عنه شرط اجتناب النجاسات، لعجزه عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 152257

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 241195

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص