المعاملات المالية

لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٧١٨

السؤال

لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.

فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر .

فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 57940

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص