الأخلاق والآداب

حكم هجر من استولى على ميراث أخواته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٧٥٨

السؤال

كان لنا إرث، وعند القسمة أخذ أخي الأصغر الفلوس وأعطاني حقي ولم يعط أخواتي منها شيئا ومن يومها وأنا لا أكلمه، فهل أنا آثم، لأنني قطعت الرحم؟ وللعلم فإن إحدى أخواتي معها أيتام وقد أكل إرثها، فهل يصح هذا؟ وهل يصح أن أساعده على هذا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 117431، أن منع أحد من الورثة نصيبه في التركة من غير رضاه ظلم وإثم مبين، فإذا كان أخوك قد فعل ما ذكرت من منع أخواته نصيبهن في التركة فقد أساء وظلم.

فالواجب أن يبذل له النصح وتبين له خطورة الأمر وأنه يجب عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ولا بأس بأن يوسط في الأمر بعض من لهم وجاهة عنده، فإن تاب ورد الحق لأصحابه ـ فالحمد لله ـ وإلا فلا حرج في هجره إن رجي أن يكون ذلك رادعاً له، ولا يعتبر في هذا قطيعة للرحم، وانظر الفتوى رقم: 106731.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143479

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص