المواريث

مات عن أب وأم وثلاث زوجات وستة أبناء وثماني بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٢٬٩٩٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 6

(أب)

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 8

(زوجة) العدد 3

ـ معلومات عن ديون على الميت:

(ديون)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم بعد أن تخرج منها ديونه، ثم إن كانت له وصايا أخرجت من ثلث الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة كما يلي:

لأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ وكذلك أمه لها السدس أيضا، لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجاته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من أربع مائة وثمانين، فيقسم المال على أربع مائة وثمانين سهما، للأب سدسها: ثمانون سهما، وللأم سدسها: ثمانون سهما أيضا، وللزوجات الثلاث ثمنها: ستون سهما، لكل واحدة منهن عشرون سهما، تبقى مائتان وستون سهما، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: ستة وعشرون سهما، ولكل أنثى: ثلاثة عشر سهما، وانظر الجدول:

أصل التركة

24

480

أب

4

80

أم

4

80

زوجة 3

3

60

ابن 6

156

بنت 8

104

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 328120

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص