المعاملات المالية
تشغيل الشاحنة مقابل نسبة من الأرباح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٠١٧
السؤال
عندى شاحنة وعرض عليّ شخص أن يشغلها لي في جهة معينة وهو لا يعمل بها و طلب مني عمولة (نسبة معينة من الأرباح التي أجنيها) فما حكم الشرع في هذا؟ وماذا لو طلب مني مبلغاً معيناً بدون أي نسبة مقابل هذا العمل؟
أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ أجرة مقطوعة معلومة نظير البحث عن مجال لعمل الشاحنة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على حق الغير في هذا العمل، وأن تكون الشاحنة كفؤاً لهذا العمل، وألا يتوصل إلى ذلك برشوة محرمة.
أما جعل مقابل ذلك ذلك نسبة من ريع الشاحنة فلا يجوز للجهالة الفاحشة المقارنة للعقد، وراجع الفتوى رقم: 42922.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 58056
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
