أحكام متنوعة

أمر الطلاق، أو الفسخ بيد الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١١٠

السؤال

كنت مخطوبة لشاب متدين وفيه جميع الصفات التي تحبها الفتاة وكنا متفاهمين إلى أبعد الحدود ويحبني وأحبه لدرجة كبيرة وكل ذلك كان في الحلال فحصلت مشاكل مع الأهل ففسخوا الخطبة دون الأخذ برأيي وكانت خطبتنا عبارة عن كتاب شيخ مع شهود ـ أي زوجته شرعا ـ وكان يخلو بي، وسؤالي: إذا لم أتزوج غيره، فهل أجمع معه في الآخرة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل مجرد خطبة، فإن المرأة لا تكون زوجة بذلك، وأما إن كان الذي حصل عقد شرعي بإذن الولي وحضور الشهود فهو زواج شرعي، وقد أصبحت به زوجة لهذا الرجل، فإن لم تتزوجي من غيره كنت زوجة له في الجنة ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتوى رقم: 19824.

وأما قولك: دون الأخذ برأيي ـ فلنا تعليق عليه وهو أن أمر الطلاق، أو الفسخ بيد الزوج، فقد قال الله تعالى: إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. { البقرة: 237}.

وقد قال علي ـ رضي الله عنه ـ وغير واحد من السلف: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وثبت في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

فإذا طلق زوجك، أو أقر هذا الفسخ وقع ـ رضيته أنت أو لا ـ وإلا فلا يقع بمجرد فسخ الأولياء له.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143677

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص