أحكام متنوعة
هل للمرأة الخروج متعطرة بقصد التعطر لزوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١١٤
السؤال
امرأة مسافرة مع زوجها لإحدى الدول الأوربية وإذا خرجت تتعطر (لأجل زوجها) ما الحكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر إلى بلاد الكفار إذا كان لحاجة فهو جائز إذا روعيت ضوابط الشرع وأمنت الفتنة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 44943.
وأما خروج المرأة متعطرة مع تحقق الفتنة بها أو ظنها فهو غير جائز، وإنما تتعطر لزوجها في بيتها، فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. عند النسائي: فهي زانية.
وراجعي الفتويين: 71047، 118844.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 143689
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
