أحكام متنوعة

هل للمرأة الخروج متعطرة بقصد التعطر لزوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١١٤

السؤال

امرأة مسافرة مع زوجها لإحدى الدول الأوربية وإذا خرجت تتعطر (لأجل زوجها) ما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسفر إلى بلاد الكفار إذا كان لحاجة فهو جائز إذا روعيت ضوابط الشرع وأمنت الفتنة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 44943.

وأما خروج المرأة متعطرة مع تحقق الفتنة بها أو ظنها فهو غير جائز، وإنما تتعطر لزوجها في بيتها، فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. عند النسائي: فهي زانية.

وراجعي الفتويين: 71047، 118844.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 143689

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص