الزكاة والصدقات

حكم التصدق عن الأب من المصروف الذي يعطيه الأب لولده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١٦٢

السؤال

أنا طالبة في جامعة تقع في دولة غير الدولة التي تسكن بها عائلتي، وأبي يرسل لي مصروفا لاحتياجاتي.

فهل يمكن أن أتصدق من هذا المال، صدقة عن أبي أو أهلي دون أن أخبرهم؟

وشكرا جزيلا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي يرسله إليك والدك تملكينه؛ وبالتالي، فيجوز لك التصدق منه عن أبيك, أو أهلك دون إذنهم, إلا إذا اشترطوا عليك صرفه فيما يخص احتياجك، فلا يجوز عندئذ صرفه في غير ذلك.

وللفائدة تراجع الفتوى: 266737. والفتوى:166781.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 422113

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص