أحكام متنوعة
جواز نكاح بنت الخالة التي لم ترضع من أمها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١٧٣
السؤال
أختي من أمي رضعت مع ابنة خالتي. فهل تعتبر ابنة خالتي أختًا لي من الرضاعة؟ وهل يجوز لي الزواج بها، أم إن ذلك محرم شرعًا؟ وهل لهذا الأمر علاقة بكوني الأخ الأكبر، بحيث تصبح أختي أيضًا؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه الصورة التي ذكرت، فإن أختك تكون أختًا من الرضاعة لابنة خالتك، بسبب الرضاع معها من أمها، فتحرم على كل من رضع من خالتك من أبنائها، أو غيرهم.
أما أنت، فلا تكون أخاً لها؛ لأنك لم ترضع من أمها.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الزواج من ابنة خالتك، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 398008.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 507412
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
