المعاملات المالية

هل يجوز للأولاد الانتفاع بما ينفقه والدهم عليهم من العوائد الربوية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬١٨٥

السؤال

كان لدينا عقار، فقام والدي ببيعه، ووضع المبلغ في البنك كشهادة استثمار بفوائد (وديعة). وقد نصحته مرارًا وتكرارًا بأن يتراجع عن هذا الأمر، وجميعنا في البيت -أنا، وإخوتي، وأمي- أنكرنا عليه ذلك، لكنه مُصرٌّ، ولم يقتنع. فهل علينا إثم؟

وإذا استخدم والدي هذه الأموال في النفقة علينا -كالطعام، أو الشراب، أو المسكن- فهل نأثم؟ وللعلم، فقد استخدم جزءًا من هذه الأموال في بناء شقتي أنا وأخي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهادات الاستثمار ذات العوائد المحدّدة، محرّمة شرعًا، كما في الفتوى: 400393.

وما دمتم قد أنكرتم على والدكم، وناصحتموه؛ فلا إثم عليكم.

ولا حرج عليكم في الانتفاع بما ينفقه من ماله في طعامكم، أو مسكنكم، أو غيره، وانظر بيان ذلك في الفتويين: 491509، 385327.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 507556

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص