المعاملات المالية
هل يجوز للأولاد الانتفاع بما ينفقه والدهم عليهم من العوائد الربوية؟
السؤال
كان لدينا عقار، فقام والدي ببيعه، ووضع المبلغ في البنك كشهادة استثمار بفوائد (وديعة). وقد نصحته مرارًا وتكرارًا بأن يتراجع عن هذا الأمر، وجميعنا في البيت -أنا، وإخوتي، وأمي- أنكرنا عليه ذلك، لكنه مُصرٌّ، ولم يقتنع. فهل علينا إثم؟
وإذا استخدم والدي هذه الأموال في النفقة علينا -كالطعام، أو الشراب، أو المسكن- فهل نأثم؟ وللعلم، فقد استخدم جزءًا من هذه الأموال في بناء شقتي أنا وأخي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادات الاستثمار ذات العوائد المحدّدة، محرّمة شرعًا، كما في الفتوى: 400393.
وما دمتم قد أنكرتم على والدكم، وناصحتموه؛ فلا إثم عليكم.
ولا حرج عليكم في الانتفاع بما ينفقه من ماله في طعامكم، أو مسكنكم، أو غيره، وانظر بيان ذلك في الفتويين: 491509، 385327.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 507556
٠ مشاهدةدليل الألوان
