المواريث

توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخت لأب وابن أخ لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٣٢٥

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ من الأب) العدد 1

(ابن أخ من الأب) العدد 4

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

(أخت من الأب) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:

لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبًا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

24

72

بنت 4

16

48

زوجة 1

3

9

أخ لأب 1

10

أخت لأب 1

5

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 328351

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص