المعاملات المالية
كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٤٧٨
السؤال
اشتريت معدات لمؤسسة وطنية (أي ملك للدولة). أحتاجها في عملي. منها ما هو جديد، ومستعمل، وعاطل، بمبلغ زهيد من عند صديق يعمل حارسا عليها، وهي من محظر تلف أي لم تعد تستخدم، وموجهة للمزاد العلني، وصديقي باعها من دون علم أي أحد، أو مسؤول. وأود أن أعرف: هل حرام ما قمت به؟ وإن كان حراما، فما هي كفارته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد باع صاحبك الحارس ملك غيره دون إذنه، فهذا بيع باطل، وشراؤك منه مع علمك بكونه لا يملك المبيع، وليس مأذوناً له في بيعه؛ حرام، وإعانة له على الحرم، وكفارته التوبة إلى الله تعالى، ورد المعدات إلى المؤسسة، وترجع بالثمن على الحارس.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 422221
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
