الصلاة

حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٥٣٢

السؤال

سمعت عن ضرورة قراءة الفاتحة حتى في الركعتين الأولى والثانية في الصلاة الجهرية خلف الإمام، لكنني أجد صعوبة في قراءتها خصوصا والإمام يقرأ، فلا أركز ولا أخشع في قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي سبق الإمام بقراءة الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام قراءتها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح والمفتى به عندنا, أن الفاتحة ركن في حق المأموم، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وهو الراجح وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

وتجوز لك قراءة الفاتحة قبل شروع الإمام فيها على القول الصحيح عند الشافعية, جاء في المجموع للنووي: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما، فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان، لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة، الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ، بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.

مع التنبيه على أن أكثر أهل العلم على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم مادام مقتديا بإمام, ولك الأخذ بهذا القول، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 94629.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 241618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص