النكاح والطلاق
لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٥٤٣
السؤال
تشاجرت مع زوجي ونحن خارج المنزل، فقال لي: عندما نصل منزلنا، سأقوم بتطليقك بالثلاث.
فهل وقع الطلاق بذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: " سأقوم بتطليقك بالثلاث" وعد بالطلاق وليس إنشاء، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490
وعليه فلم يقع الطلاق بمجرد هذا الوعد، ولا يلزم الزوج الوفاء به، بل لا يستحب له ذلك، والواجب عليك طاعة زوجك ومعاشرته بالمعروف، كما أنّ عليه معاشرتك بالمعروف، وينبغي عليه ألا يجعل التهديد بالطلاق وسيلة لمعالجة الخلافات، وإنما تعالج الخلافات بالتفاهم والحكمة؛ وانظري الفتوى رقم: 101571
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 241654
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
