النكاح والطلاق

طلبت الطلاق من زوجها فطلقها، فهل هو رجعي أم بائن؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٥٦٢

السؤال

منذ عشرين يوما طلبت الطلاق من زوجي، وقام بتطليقي، ولم نتحدث بشأنه هل هو طلاق أم خلع، ولكن تم الطلاق بناء على طلبي.

فما الحكم إن راجعني بدون رغبتي؟ وهل أنا معتدة بطلاق رجعي أم بائن؟ ومتى أستطيع أن أحصل على وثيقة الطلاق؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا في بعض الحالات فيكون بائنا.

ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. اهـ.

وعليه؛ فإن كان زوجك طلقك بعد الدخول، ولم يكن الطلاق على مال، ولم يكن مكملاً للثلاث، فطلاقه رجعي، فإذا راجعك قبل انقضاء عدتك، فالرجعة صحيحة، ولا يشترط لصحة الرجعة علمك، أو رضاك، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة؛ وانظري الفتوى رقم: 106067

أما بخصوص وثيقة الطلاق، فهذا يرجع فيه إلى الجهات المختصة بإصدارها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 241720

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص