أحكام متنوعة

لا تجزئ شاة واحدة عن مولودين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٦٢٣

السؤال

لي بنت عمرها 5 سنوات لم أعمل عقيقة عنها، ورزقت بطفلة أخرى منذ أيام

- هل يمكن أن أذبح شاة واحدة بنية العقيقة عن الاثنتين معاً

- وما هو الوقت المناسب لذبح العقيقة

- و ما هي مواصفات الشاة وعمرها

وجزاكم الله كل خير

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، فتذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة، وإذا فات وقت الذبح لأي سبب فإنه يذبح في الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يمكن ففي أي وقت تيسر، وتراجع الفتوى رقم: 4907.

وعلى ذلك، فإذا كنت مستطيعا فإن من السنة أن تذبح شاة عن بنتك التي لم تذبح عنها أصلا عندما يتيسر لك ذلك، ولا تنتظر ولادة المولود الآخر مادمت قادرا على أداء هذه السنة والشعيرة العظيمة.

ولا تجزئ شاة واحدة عن مولودين، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

وأما مواصفات العقيقة فهي مواصفات الأضحية، فراجع فيها وفي المزيد من تفاصيل العقيقة الفتاوى التالية أرقامها: 2287، 13884، 28467، 4907، 49799.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 58401

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص