المعاملات المالية
تقصير الأجير في العمل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٦٢٧
السؤال
عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفاً مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمسـتأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم: 56569. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملاً آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 58405
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
