المعاملات المالية

حكم عمل برامج خاصة بالقروض لبنك ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٧٥٠

السؤال

هناك بنك ربوي يريد من الشركة التي أعمل بها أن تصنع له بعض البرامج لتسهيل عمله في قسم القروض و أقسام أخرى

1- ما هو الحكم في عمل الخدمات والبرامج المساعدة للبنوك الربوية وخصوصاً إن كانت هذه البرامج خاصة بقسم القروض؟

2- وماحكم المبرمج نفسه الذي يعمل البرنامج؟

3- وما حكم المدير الإداري الذي يشرف على هذا المشروع و خصص له بعض المبرمجين؟

4- وما الحكم اذا كان البنك إسلاميا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}

وبالتالي فلا تجوز إعانة البنك الربوي بإنتاج برامج تعينه على باطله وإثمه ومن فعل ذلك فهو آثم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن آكل الربا وحده وإنما لعن موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء فشملت اللعنة من يعين المرابين فيحرم على المدير قبول ذلك العرض وتخصيص المبرمجين له كما يحرم علي المبرمج نفسه فعل ذلك وهو يعلم ما سيستخدم فيه البرنامج.

وأما إذا كان البنك إسلاميا فلا حرج في عمل برامج له ليستخدمها في معاملاته الشرعية، وأموره المباحة وللفائدة انظر الفتويين رقم: 124582، 6448.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 144009

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص