أحكام متنوعة
حكم ذكر اسم المرأة الحقيقي في المنتديات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٨٥٦
السؤال
أحد المنتديات يطلب من الأخوات العضوات المسجلات معهم أن يغيروا أسماءهن المستعارة إلى أسمائهن الحقيقية فما رأي الشرع في ذلك؟
وشكراً مسبقاً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تسجل المرأة المسلمة باسمها الحقيقي أو كنيتها أو لقبها ما لم يكن في ذلك ما تخشاه، فقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يدعين بأسمائهن وكناهن.
أما إذا كان هناك ما تخشاه، فإنه لا ينبغي لها أن تكشف عن اسمها الحيقيقي، ولا شك أن ذلك أستر لها وأسلم وأبعد من الربية وعبث العابثين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 58514
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
