الحج والعمرة

التضحية بالكبش الأسود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٣٬٨٦٩

السؤال

هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي. ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم: 13884، العيوب المتفق على اشتراط خلو الأضحية منها وعدم إجزائها إذا وجد بها شيء من هذه العيوب، والعيوب المختلف فيها. فنرجو الاطلاع عليها. أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 58531

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص