الطهارة

حكم جمع صاحب السلس الصلوات مع بعضها في وقت يضمن فيه عدم نزوله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٠١٣

السؤال

والدتي مريضة بمرض السكري، الذي يسبب لها دخول الحمام كثيراً، ويسبب لها كثيراً نزول قطرات البول، ويسبب لها ذلك دائماً نقض الوضوء، هي الحمد لله لم تترك الصلاة، ولكنها تجمع الصلاة مع بعضها في الوقت الذي تضمن فيه طهارتها من البول حتى تكون ضامنة أن وضوءها صحيح.

فهل يجوز لها في تلك الحالة جمع الصلوات مع بعضها في أوقات غير أوقات الصلوات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعافي والدتك مما تجد.

وقد بينا ضابط السلس في الفتوى رقم: 119395، وهو استمرار نزول البول نزولاً يستغرق جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتاً يمكنه أن يتطهر ويصلي فيه، وألحق به بعض أهل العلم نزوله مضطربا دون أن تكون له عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع، كما سبق في الفتوى رقم: 136434

فإن كان هذا هو الحال مع والدتك، فإنها تأخذ حكم صاحب السلس، وهو أن تتحفظ بوضع شيء يمنع من انتشار البول في الثياب، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت على الراجح.

ولمزيد الفائدة عن أحكام السلس راجع فتوانا رقم: 108086 وما أحيل عليه فيها.

ويجوز عند بعض أهل العلم كالحنابلة جمع صاحب السلس بين الظهرين، أو بين العشاءين في وقت إحداهما، كما سبق في الفتوى رقم:205450

أما الجمع بين أكثر من صلاتين، أو جمع صلاة لا تجمع إلى غيرها كالفجر، أو جمع العصر مع المغرب، فهذا لا يجوز إجماعا.

قال ابن قدامة في المغني: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 7409

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 241999

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص