المعاملات المالية

حكم المواعدة على البيع قبل تملك السلعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٠٤٥

السؤال

أعمل في بيع السيارات بالتقسيط، يأتي شخص يريد أن أبيعه سيارة بالتقسيط الشهري؛ فأخبره أن السيارة قيمتها مثلا 40 ألفا، وسأبيعها له ب 65 ألفا، يدفع في كل شهر 1500، ثم أخبره أن يحضر في يوم محدد، وقبل الموعد، أذهب وأشتري السيارة من المعرض، ثم أكتب العقد في الموعد المتفق عليه.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تعقد عقد البيع المؤجل لهذا الشخص على السيارة، إلا بعد أن تتم شراءها شراء حقيقيا من المعرض، وتدخل في ضمانك، فلا حرج عليك في ذلك. وما دار بينكما قبل ذلك، إنما هو مواعدة، وليس بيعا.

وراجع للفائدة الفتويين: 164547، 177373.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 328735

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص