الحج والعمرة

حكم بيع صدقة الأضحية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٠٧٣

السؤال

أنا شاب مسلم تصدقت بشيء من الأضحية وتلك الصدقة بيعت لإنجاز مشروع خيري ما حكم الشرع في هذه الحالة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية بشيء هو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، ومن تُصُدَّقَ عليه بشيء منها ملكه، وجائز له بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 58646

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص