الزكاة والصدقات
حكم من وضع ماله عند فلان ومر عليه الحول ولم يؤد زكاته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٠٧٩
السؤال
إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد قمت بواجب النصيحة لصاحب المال فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك في امتناعه من إخراج الزكاة، علماً بأنه يجب عليك ألا تعينه على الاحتفاظ بقدر الزكاة الواجبة في هذا المال، لأن معاونته على ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، حيث إن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة صاحبه على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 4641.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 58653
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
