الزكاة والصدقات

زكاة من ينقطع عن العمل لفترة قد تطول

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٢١٤

السؤال

زوجي يعمل في عقود مؤقتة لمدة 6 أشهر مثلاً، ثم ينتهي العقد، ليظل من دون عمل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وقد يمتد أكثر من ذلك، ونحن بحاجة لمعرفة كيفية حساب زكاة المال في هذه الحالة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الزكاة لا علاقة له بمدة عمل زوجك، وإنما الزكاة تجب في النقود إذا توفر فيها شرطان:

الأول: أن يجتمع منها ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب يساوي: خمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة يساوي: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.

الشرط الثاني: أن يحول الحول على النقود بعد بلوغها النصاب، والمقصود بالحول: سنة هجرية، وليس ميلادية.

فإذا ادّخر زوجك من الراتب ما يبلغ نصابًا، ثم حال عليه الحول وهو في ملكه، لم ينقص عن النصاب؛ فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5 %.

وللفائدة؛ يرجى مراجعة هذه الفتوى: 128619.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 508096

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص