النكاح والطلاق

قال لزوجته غاضبا: إذا شئت نذهب غدا للمحكمة لأطلقك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٢٩٦

السؤال

كنت في حالة غضب شديد، فقلت لزوجتي: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ وندمت على هذا القول، فرفضت ولم ترد الطلاق. فهل حصل الطلاق أم لا؟.

وشكرا جزيلا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بقولك لزوجتك: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ لأنّ هذا القول وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.

وننبهك إلى أنّ الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 242116

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص