المعاملات المالية

هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٤٢٠

السؤال

سرق صديقي مبلغًا من المال، ويريد إرجاعه لأصحابه، وخائف من المشاكل والفضيحة، ويريد أن يتصدق بالمبلغ بنية صاحبه، فهل يجوز ذلك، ويغفر له الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى من السرقة، وأن يرد المال المسروق إلى أصحابه، أو يستحلّهم منه.

ولا ينفعه أن يتصدق به عنهم.

ولا يلزمه أن يخبر أصحاب المال بالسرقة، ولكن يكفي أن يرده إليهم بوسيلة لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعه في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 422839

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص