الصيام

هل يجوز للأم دفع كفارة الصوم للأولاد؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٥٦٢

السؤال

أمرُّ بضائقة مالية، ولدي طفلان، وأمي قال لها الطبيب: بأن لا تصوم في رمضان. فهل يجوز لأمّي أن تعطيني أو تعطي أحداً من العائلة كفارة الأيام التي أفطرت فيها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيُنظر في السبب الذي لأجله منع الطبيب أمّك من الصوم، فإن كان مرضًا يرجى برؤه، فلا يجب عليها الإطعام، بل تنتظر حتى تشفى، وتقضي ما أفطرته، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184}.

وأمّا إن كان مرضها لا يرجى برؤه؛ فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يجوز دفع الكفارة لك، ولا لإخوتك، بسبب البنوة؛ فإن الكفارة لا تدفع للأصول، ولا للفروع، وانظر الفتوى: 139662.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 508234

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص