أحكام متنوعة

حكم الزينة غير الملفتة للمرأة أثناء خروجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٥٧٣

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم الزينة غير الملفتة للفتاة أثناء خروجها إلى الجامعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة إظهار زينتها لغير زوجها ومحارمها، قال الله عز وجل: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...... {النــور:31}.

وقد اختلف أهل العلم في تحديد الظاهر من الزينة المستثنى في الآية الكريمة، فذهب بعضهم إلى أنه الثياب، وذهب بعضهم إلى أنه الوجه والكفان، وذهب آخرون إلى أنه الكحل في العين والخاتم في اليد؛ والراجح من أقوالهم أنه الثياب خاصة وما يظهر منها.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للمسلمة التزين عند الخروج إلى الجامعة أو غيرها من الأماكن العامة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 58922

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص