الأيمان والنذور

هل للزوجة قبول عطاء زوجها لتكمل ثمن ذبيحتها المنذورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٦١٢

السؤال

زوجتي لا تعمل، ولكن عندها دخل من إرث، ولها ريع من الإرث، ونذرت لله ذبيحة وليس لديها المال الكافي للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن أكمل لها باقي المبلغ من مالي؟.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا حرج على الزوج في مساعدة زوجته بماله لتفي بنذرها، فإن في ذلك إعانة على الخير وهو مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

وفي مسلم ـ كذلك ـ من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.

ولا حرج عليها في قبول العطاء من زوجها لتكمل قيمة الذبيحة المنذورة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 144573

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص