الأخلاق والآداب

حكم من خاض في عرض امرأة بسب لباسها ونظرها إلى بعض الشباب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٦٣٠

السؤال

سرت مرة في شارع، ورأيت فتاة منتقبة بنقاب مائع ليس نقابا شرعيا، ويعرف في بلدي أن من قامت بإرتدائه وحدثت الرجال في الشارع تناولتها شبهة المومسة، وقد رأيت مثلها في الشارع، وكانت تلتفت إلى شاب وهي تسير، وعليها ملامح الضحك والشاب ينظر إليها ويضحك، وحدثت شخصًا بهذا، وقد لمحت عليها بكلام يرميها بأنها من المومسات، وأنا لا أعرف عنها أي شيء. فهل علي شيء؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من الخوض في عرض المرأة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ولا يلزمك في مثل هذه الحال استحلال المرأة، لتعذر معرفتها وخشية المفسدة من إخبارها إن أمكنتك معرفتها، فتكفيك التوبة فيما بينك وبين الله، ولا بأس أن تستغفر للمرأة وتدعو لها بظهر الغيب، وراجع الفتوى رقم: 18180.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 242236

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص